الشيخ فاضل اللنكراني
62
بحوث في قاعدة الفراع والتجاوز
مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) . ويمكن أن يقال في هذه الرواية : بأنّ صدر الرواية لمّا كان مرتبطاً بركوع الصلاة وسجودها وقيامها فإن الصدر يخصص ذيل الرواية ويكون قرينة على أنّ المراد من ( كلّ شيءٍ شك فيه ) هو كلّ شيء من أجزاء الصلاة شك فيه ، وعليه فلا تعم القاعدة سائر أبواب الفقه ، هذا ولكن لمّا كان المورد لا يخصص الوارد كما بيّنا ذلك مراراً في الأصول فإن صدر الرواية فيما نحن فيه وإن كان متعلقاً بموردين من باب الصلاة إلا أنّه لا يقيد ذيل الرواية بل تبقى القاعدة المبينة في الذيل على كليتها ، وبالتالي تصلح هذه الرواية لأن تكون من أدلّة قاعدة الفراغ والتجاوز . وفي هذا المجال يرى الإمام الخميني ( رحمه الله ) بأن المستفاد من هذه الرواية هو الضابط الكلّي ولا تكون هذه الرواية أقل من الصحيحة في باب الاستصحاب في إفادة القاعدة « 1 » . هناك ثلاث روايات أخرى في هذا الباب من كتاب ( وسائل الشيعة ) وهي شبيهة بالرواية السابقة ولا شيء زائد فيها ومن هنا فإنّنا نكتفي بذكرها من غير تعليق عليها : 16 - وعنه ( أي سعد ) « 2 » عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، « 3 » عن فضالة ، عن العلاء بن رزين « 4 » عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع )
--> ( 1 ) . الإمام الخميني : الاستصحاب ص 307 - 308 . ( 2 ) . سعد بن عبد الله الأشعري القمي ثقة ( أحمد بن علي النجاشي : رجال النجاشي ص 177 رقم 467 ، ومحمد بن حسن الطوسي : الفهرست ص 135 رقم 316 ) . ( 3 ) . الحسين بن سعيد بن مهران الأهوازي ثقة ( أحمد بن علي النجاشي : رجال النجاشي ص 58 رقم 137 ، والسيد أبو القاسم الخوئي : معجم رجال الحديث ج 5 رقم 3414 و 3415 ) . ( 4 ) . العلاء بن رزين القلاء ثقفي ثقة وجهاً جليل القدر ( أحمد بن علي النجاشي : رجال النجاشي ص 298 رقم 811 ، والسيد أبو القاسم الموسوي الخوئي : معجم رجال الحديث ج 11 رقم 7763 ) .